تقرير بحث السيد الخوئي للغروي

27

شرح العروة الوثقى - الطهارة ( موسوعة الإمام الخوئي )

[ 1034 ] مسألة 4 : لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل والمرأة والحاضر والمسافر والحر والعبد ومن يصلِّي الجمعة ومن يصلِّي الظهر ، بل الأقوى استحبابه للصبي المميز ( 1 ) ، نعم يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقه ، بل الأحوط مطلقاً ( 2 ) وبالنسبة إلى الرجال آكد ، بل في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء .

--> ( 1 ) ما وجدناه في الروايات المعتبرة ، نعم ورد في الخصال [ 586 / 12 ] في رواية ضعيفة أنه « ويجوز لها النساء تركه في الحضر » المستدرك 2 : 500 / أبواب الأغسال المسنونة ب 3 ح 3 . ( 2 ) الوسائل 3 : 312 / أبواب الأغسال المسنونة ب 6 ح 1 ، 2 ، 17 .